السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الحيض
Book 2, Hadith 3873
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
، وَأَشَارَ بِكَفِّهِ وَعَقَدَ خَمْسَيْنِ . رَوَاهُ مسلم فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ
المتن
نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلا مَوْضِعَ إِصْبَعٍ ، أَوْ إِصْبَعَيْنِ ، أَوْ ثَلاثٍ ، أَوْ أَرْبَعٍ "