السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الحيض
Book 2, Hadith 3661
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
. وَأنبأ أَبُو نَصْرٍ ، أنبأ أَبُو مُحَمَّدٍ ، أنبأ مُعَاذٌ ، ثنا كَامِلٌ ، ثنا حَمَّادٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ ، قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَقَرَأْتَ فِي نَفْسِكَ قَالَ : لا ، فَأَمَرَ الْمُؤَذِّنِينَ فَأَذَّنُوا ، وَأَقَامُوا ، وَأَعَادَ الصَّلاةَ بِهِمْ ، وَهَذِهِ الرِّوَايَاتُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَالشَّعْبِيِّ مُرْسَلَةٌ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَرِوَايَةُ أَبِي سَلَمَةَ ، وَإِنْ كَانَتْ مُرْسَلَةً فَهُوَ أَصَحُّ مَرَاسِيلَ ، وَحَدِيثُهُ بِالْمَدِينَةِ فِي مَوْضِعِ الْوَاقِعَةِ ، كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ : لا يُنْكِرُهُ أَحَدٌ ، إِلا أَنَّ حَدِيثَ الشَّعْبِيِّ قَدْ أُسْنِدَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ، وَالإِعَادَةُ أَشْبَهُ بِالسُّنَّةِ فِي وُجُوبِ الْقِرَاءَةِ ، وَأَنَّهَا لا تَسْقُطُ بِالنِّسْيَانِ كَسَائِرِ الأَرْكَانِ
المتن
أَقْرَأْتَ فِي نَفْسِكَ ، قَالَ : لا ، قَالَ : فَإِنَّكَ لَمْ تَقْرَأْ ، فَأَعَادَ الصَّلاةَ "