. وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ خُشَيْشٍ التَّمِيمِيُّ ، بِالْكُوفَةِ ، ثنا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ مُعَاوِيَةَ الطَّلْحِيُّ ، ثنا أَبُو حُصَيْنٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ حَبِيبٍ ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونٍ ، ثنا أَبُو مَالِكٍ الْجَنْبِيُّ ، عَنْ شَرِيكٍ ، قَالَ : وَثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، جَمِيعًا ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ ، قَالَ : " لَوْ صَلَّيْتُ صَلاةً لا أُصَلِّي فِيهَا عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ مَا رَأَيْتُ أَنَّهَا تَتِمُّ " ، تَفَرَّدَ بِهِ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ وَفِيمَا مَضَى هَاهُنَا ، وَفِي بَابِ صِفَةِ الصَّلاةِ كِفَايَةٌ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ ، وَرُوِّينَا عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : " مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّشَهُّدِ ، فَلْيُعِدْ صَلاتَهُ ، أَوْ قَالَ : لا تُجْزِي صَلاتُهُ " . وَرُوِّينَا مَعْنَاهُ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ