السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الحيض
Book 2, Hadith 3648
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
. وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّهُ قَالَ : " لا تَجُوزُ صَلاةٌ ، إِلا بِتَشَهُّدٍ "
المتن
التَّشَهُّدُ تَمَامُ الصَّلاةِ "