السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الحيض
Book 2, Hadith 3574
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
. وَقَدْ رُوِّينَا فِي بَابِ الْقُنُوتِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ عَنِ الْخُلَفَاءِ بَعْدَهُ : أَنَّهُمْ قَنَتُوا فِي صَلاةِ الصُّبْحِ ، وَمَشْهُورٌ عَنْ عُمَرَ مِنْ أَوْجُهٍ صَحِيحَةٍ أَنَّهُ كَانَ يَقْنُتُ فِي صَلاةِ الصُّبْحِ ، فَلَئِنْ تَرَكُوهُ فِي بَعْضِ الأَحَايِينِ سَهْوًا ، أَوْ عَمْدًا ، دَلَّ ذَلِكَ عَلَى كَوْنِهِ غَيْرَ وَاجِبٍ ، وَحِينَ لَمْ يَنْقُلْ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ أَنَّهُ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ، لِذَلِكَ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لا سُجُودَ فِي السَّهْوِ عَنْهُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
المتن
صَلَّيْنَا خَلْفَ عُمَرَ الْفَجْرَ ، فَلَمْ يَقْنُتْ "