السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الحيض
Book 2, Hadith 3525
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
. وَقَدْ رُوِّينَاهُ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلالٍ وَهِشَامِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، مَوْصُولا وَقَدْ رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ أَيْضًا مَوْصُولا
المتن
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاثًا أَوْ أَرْبَعًا ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً ، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ ، فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ "