السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الحيض
Book 2, Hadith 3506
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
، وَبِمَعْنَاهُ . رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلانَ ، وَفُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ مَوْصُولا
المتن
إِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ ثَلاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا ؟ فَلْيُتِمَّ ، وَيُصَلِّي رَكْعَةً ثُمَّ يَسْجُدْ بَعْدَ ذَلِكَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ، وَهُوَ جَالِسٌ ، فَإِنْ كَانَتْ صَلاتُهُ خَمْسًا شَفَعَتْ صَلاتَهُ ، وَإِنْ كَانَتْ أَرْبَعًا كَانَتْ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ "