. وَهَذَا إِنْ ثَبَتَ مَرْفُوعًا ، فَيُخْتَارُ لَهُ تَأْخِيرُ السَّجْدَةِ ، حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُ الْكَرَاهَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ رَفَعَهُ ، فَكَأَنَّهُ قَاسَهَا عَلَى صَلاةِ التَّطَوُّعِ ، وَسَنَدُلُّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَلَى تَخْصِيصِ مَا لَهُ سَبَبٌ عَنِ النَّهْيِ الْمُطْلَقِ ، وَيُذْكَرُ عَنْ عَطَاءٍ ، وَسَالِمٍ ، وَالْقَاسِمِ ، وَعِكْرِمَةَ ، أَنَّهُمْ رَخَّصُوا فِي السُّجُودِ بَعْدَ الصُّبْحِ ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ ، وَثَابِتٌ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّهُ سَجَدَ لِلشُّكْرِ بَعْدَ صَلاةِ الْفَجْرِ ، حِينَ سَمِعَ الْبُشْرَى بِالتَّوْبَةِ ، وَكَانَ ذَلِكَ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ