، وَالْقَوْلُ الأَوَّلُ أَصَحُّ لِحَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ ، وَيَزِيدَ بْنِ الأَسْوَدِ ، وَيُذْكَرُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ ، أَنَّهُ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ إِعَادَةِ الصَّلاةِ ، فَقَالَ : الْمَكْتُوبَةُ الأُولَى ، فَكَأَنَّهُ بَلَغَهُ فِي ذَلِكَ مَا لَمْ يَبْلُغْهُ حِينَ لَمْ يَقْطَعْ فِيهَا بِشَيْءٍ ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ