، قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَاجَةٌ فِي نَاحِيَةٍ ، وَكَانَ يَتَوَجَّهُ مَا شَاءَ أَحْبَبْتُ أَنْ يَكُونَ تَوَجُّهُهُ عَنْ يَمِينِهِ ، لِمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ مِنَ التَّيَامُنِ ، غَيْرَ مَضَيَّقٍ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ الشَّيْخُ : وَقَدْ مَضَى خَبَرُ عَائِشَةَ فِي اسْتِحْبَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّيَامُنَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ