، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : إِذَا تَنَخَّعَ أَحَدُكُمْ ، فَلْيَتَنَخَّعْ عَنْ يَسَارِهِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ ، دُونَ كَلِمَةِ اللَّطْخِ فِيمَا أَظُنُّ بِالزَّعْفَرَانِ ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، دُونَهَا بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ