السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الحيض
Book 2, Hadith 3314
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : إِذَا تَنَخَّعَ أَحَدُكُمْ ، فَلْيَتَنَخَّعْ عَنْ يَسَارِهِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ ، دُونَ كَلِمَةِ اللَّطْخِ فِيمَا أَظُنُّ بِالزَّعْفَرَانِ ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، دُونَهَا بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ
المتن
اللَّهَ تَعَالَى قِبَلَ أَحَدِكُمْ إِذَا صَلَّى ، فَلا يَبْزُقَنَّ أَوْ لا يَتَنَخَّعَنَّ " ، ثُمَّ نَزَلَ فَحَتَّهُ بِيَدِهِ ، ثُمَّ لَطَخَهُ ، فِيمَا أَظُنُّهُ بِزَعْفَرَانٍ