السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الحيض
Book 2, Hadith 3310
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ
المتن
إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ لِلصَّلاةِ ، فَلا يَبْصُقْ أَمَامَهُ ، إِنَّهُ يُنَاجِي اللَّهَ مَا دَامَ فِي مُصَلاهُ ، وَلا عَنْ يَمِينِهِ فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا ، وَلَكِنْ لِيَبْصُقْ عَنْ شِمَالِهِ ، أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ فَيَدْفِنْهَا "