السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الحيض
Book 2, Hadith 3310
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ(ت ٤١٠هـ) أَبُو بَكْرٍ الْقَطَّانُ(ت ٣٣٢هـ) أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ(ت ٢٦٤هـ) عَبْدُ الرَّزَّاقِ(ت ٢١١هـ) مَعْمَرٌ(ت ١٥٤هـ) هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ(ت ١٣٢هـ) أَبُو هُرَيْرَةَ(ت ٥٧هـ)
المتن
إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ لِلصَّلاةِ ، فَلا يَبْصُقْ أَمَامَهُ ، إِنَّهُ يُنَاجِي اللَّهَ مَا دَامَ فِي مُصَلاهُ ، وَلا عَنْ يَمِينِهِ فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا ، وَلَكِنْ لِيَبْصُقْ عَنْ شِمَالِهِ ، أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ فَيَدْفِنْهَا "