السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الحيض
Book 2, Hadith 3265
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
، وَكَذَلِكَ . رَوَاهُ الْجُرَيْرِيُّ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِمَعْنَاهُ إِلا أَنَّهُ قَالَ : " وَالنَّفْخُ فِي الصَّلاةِ " ، بَدَلَ الْمُرُورِ ، وَلَمْ يَقُلْ : أَرْبَعٌ ، قَالَ الْبُخَارِيُّ هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ يَضْطَرِبُونَ فِيهِ
المتن
أَرْبَعٌ مِنَ الْجَفَاءِ : أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ قَائِمًا ، وَصَلاةُ الرَّجُلِ وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ شَيْءٌ يَسْتُرُهُ ، وَمَسْحُ الرَّجُلِ التُّرَابَ عَنْ وَجْهِهِ وَهُوَ فِي صَلاتِهِ ، وَأَنْ يَسْمَعَ الْمُؤَذِّنَ فَلا يُجِيبَهُ فِي قَوْلِهِ "