السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الحيض
Book 2, Hadith 3206
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
، قَالَ يَحْيَى ، وَهُوَ الْقَطَّانُ : لَمْ يَرْفَعْ هَذَا الْحَدِيثَ أَحَدٌ عَنْ قَتَادَةَ ، غَيْرُ شُعْبَةَ ، قَالَ يَحْيَى : وَأَنَا أُفَرِّقُهُ ، قَالَ : وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، وَهِشَامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، يَعْنِي مَوْقُوفًا ، قَالَ يَحْيَى : وَبَلَغَنِي أَنَّ هَمَّامًا ، يُدْخِلُ بَيْنَ قَتَادَةَ ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَبَا الْخَلِيلِ ، قَالَ عَلِيٌّ : وَلَمْ يَرْفَعْ هَمَّامٌ الْحَدِيثَ ، قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَالثَّابِتُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ لا يُفْسِدُ الصَّلاةَ ، وَلَكِنْ يُكْرَهُ ، وَذَلِكَ يَدُلُّ مِنْ قَوْلِهِ مَعَ قَوْلِهِ ، يَقْطَعُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْقَطْعِ غَيْرُ الإِفْسَادِ ، وَيُرْوَى مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
المتن
يَقْطَعُ الصَّلاةَ : الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ ، وَالْكَلْبُ "