. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ إِسْحَاقَ ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ , وَعَبْدِ بْنِ حميد جميعا ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَوْنٍ ، وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ عَوْنٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، فَقَالَ : يَمُرُّ خَلْفَ الْعَنَزَةِ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ