السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الحيض
Book 2, Hadith 3168
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
، وَإِنِّي قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُهُ ، فَأَبَى أَنْ يَنْتَهِيَ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ عَلَى لَفْظِ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، مَضْمُومًا إِلَى ذَلِكَ الإِسْنَادِ ، وَذَلِكَ مِنْهُ تَجَوُّزٌ إِلا أَنَّهُ ، رَحِمَهُ اللَّهُ ، أَفْرَدَهُ بِالذِّكْرِ عَلَى لَفْظِهِ فِي كِتَابِ بَدْءِ الْخَلْقِ
المتن
إِذَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ شَيْءٌ وَهُوَ يُصَلِّي ، فَلْيَمْنَعْهُ ، فَإِنْ أَبِي فَلْيُقَاتِلْهُ ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ "