السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الحيض
Book 2, Hadith 3167
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
. رَوَاهُ مسلم فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ شَيْبَانَ بْنِ فَرُّوخَ ، وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ، عَنْ آدَمَ بْنِ أَبِي إِيَاسٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ
المتن
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسَ ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْ فِي نَحْرِهِ ، فَإِنْ أَبَى ، فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ "