، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : أَحَبُّ الأَقَاوِيلِ إِلَيَّ فِيهِ ، أَنَّهُ قَاطِعٌ لِلصَّلاةِ ، وَهَذَا قَوْلُ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، قَالَ : وَقَوْلُ الْمِسْوَرِ أَشْبَهُ بِقَوْلِ الْعَامَّةِ فِيمَنْ وَلَّى ظَهْرَهُ الْقِبْلَةَ عَامِدًا أَنَّهُ يَبْتَدِئُ ، قَالَ : وَلا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِي حَالٍ لا يَحِلُّ لَهُ فِيهَا الصَّلاةُ ، مَا كَانَ بِهَا ، ثُمَّ يَبْنِي عَلَى صَلاتِهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، وَكَانَ فِي الْقَدِيمِ يَقُولُ : يَبْنِي ، وَقَالَ فِي الإِمْلاءِ : لَوْلا مَذْهَبُ الْفُقَهَاءِ ، لَرَأَيْتُ أَنَّ مَنْ تَحَرَّفَ عَنِ الْقِبْلَةِ لِرُعَافٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، فَعَلَيْهِ الاسْتِئْنَافُ , وَلَكِنْ لَيْسَ فِي الآثَارِ إِلا التَّسْلِيمُ ، قَالَ : ذَلِكَ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَمَسَائِلَ أُخَرَ ، وَقَدْ رَجَعَ فِي الْجَدِيدِ إِلَى قَوْلِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ