، فَقَدْ تَمَّتْ صَلاتُهُ ، وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، بِبَعْضِ مَعْنَاهُ ، وَالْحَارِثُ الأَعْوَرُ ضَعِيفٌ ، وَعَاصِمُ بْنُ ضَمْرَةَ ، غَيْرُ قَوِيٍّ وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ ثَالِثٍ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَفِيهِ أَيْضًا ضَعْفٌ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
أَيُّمَا رَجُلٍ دَخَلَ فِي الصَّلاةِ ، فَأَصَابَهُ رِزٌّ فِي بَطْنِهِ ، أَوْ قَيْءٌ ، أَوْ رُعَافٌ ، فَخَشِيَ أَنْ يُحْدِثَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ الإِمَامُ ، فَلْيَجْعَلْ يَدَهُ عَلَى أَنْفِهِ ، فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَعْتَدَّ بِمَا قَدْ مَضَى ، فَلا يَتَكَلَّمْ حَتَّى يَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ يُتِمَّ مَا بَقِيَ فَإِنْ تَكَلَّمَ ، فَلْيَسْتَقْبِلْ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ تَشَهَّدَ ، وَخَافَ أَنْ يُحْدِثَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ الإِمَامُ فَلْيُسَلِّمْ "