، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ سِمَاكٍ ، فَثَبَتَ بِهَذِهِ الأَخْبَارِ وُجُوبُ الانْصِرَافِ عَنِ الصَّلاةِ ، عِنْدَ الْحَدَثِ ، وَوُجُوبُ الْوُضُوءِ ، وَقَدْ قَالَ فِيمَا رُوِّينَا عَنْهُ : إِحْرَامُهَا التَّكْبِيرُ ، فَلا يَعُودُ إِلَيْهَا إِلا بِاسْتِئْنَافِ تَكْبِيرٍ ، وَفِي ذَلِكَ كَالدَّلالَةِ عَلَى اسْتِئْنَافِ الصَّلاةِ