السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الحيض
Book 2, Hadith 3066
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
، وَذَكَرَ بَاقِي الْحَدِيثِ . تَابَعَهُ مُسَدَّدٌ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ فِي التَّسْبِيحِ ، دُونَ ذِكْرِ الْحَارِثِ فِي إِسْنَادِهِ
المتن
فَإِنْ كَانَ فِي صَلاةٍ سَبَّحَ ، فَكَانَ ذَلِكَ إِذْنُهُ لِي فِي الصَّلاةِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي صَلاةٍ أَذِنَ لِي "