، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : هُوَ مَوْضِعُ مَدَارِسِهِمُ الَّذِي يَجْتَمِعُونَ فِيهِ ، قَالَ : وَالسَّدْلُ : إِسْبَالُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَضُمَّ جَانِبَيْهِ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَإِنْ ضَمَّهُ فَلَيْسَ بِسَدْلٍ " ، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ ، أَنَّهُ كَرِهَهُ أَيْضًا ، مُجَاهِدٌ ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ . وَيُذْكَرُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، ثُمَّ عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْا بِهِ بَأْسًا ، وَكَأَنَّهُمْ إِنَّمَا رَخَّصُوا فِيهِ لِمَنْ يَفْعَلُهُ لِغَيْرِ مَخِيلَةٍ ، فَأَمَّا مَنْ يَفْعَلُهُ بَطَرًا فَهُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ ، وَقَدْ أَشَارَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ إِلَى مَعْنَى هَذَا فِي كِتَابِ الْبُوَيْطِيِّ ، وَاحْتَجَّ بِمَتْنِ الْحَدِيثِ الَّذِي