، وَرَوَاهُ أَبُو مَسْعُودٍ الْجُرَيْرِيُّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، دُونَ ذِكْرِ عُمَرَ ، وَقَالَ : فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : " إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ إِذَا كَانَ فِي الثِّيَابِ قِلَّةٌ ، فَأَمَّا إِذَا وَسَّعَ اللَّهُ فَالصَّلاةُ فِي ثَوْبَيْنِ أَزْكَى ، وَهَذَا وَالَّذِي قَبْلَهُ يَدُلانِ عَلَى أَنَّ لِلَّذِي أَمَرَ بِهِ عُمَرُ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ فِي الصَّلاةِ فِي ثَوْبَيْنِ اسْتِحْبَابٌ لا إِيجَابٌ "
الصَّلاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، فَقَالَ أُبَيٌّ : ثَوْبٍ ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : ثَوْبَيْنِ فَجَازَ عَلَيْهِمْ عُمَرُ فَلامَهُمَا ، وَقَالَ : إِنَّهُ لَيَسُوءُنِي أَنْ يَخْتَلِفَ اثْنَانِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ ، فَعَنْ أِيِّ فُتْيَاكُمَا يَصْدُرُ النَّاسُ ؟ أَمَّا ابْنُ مَسْعُودٍ ، فَلَمْ يَأْلُ وَالْقَوْلُ مَا قَالَ أُبَيٌّ "