، لَفْظُ حَدِيثِ قُتَيْبَةَ ، رَوَاهُ مسلم فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى ، وَقُتَيْبَةَ ، وَغَيْرِهِمَا بِهَذَا اللَّفْظِ كَاشِفًا عَنْ فَخِذَيْهِ أَوْ سَاقَيْهِ ، بِالشَّكِّ وَلا يُعَارَضُ ، بِمِثْلِ ذَلِكَ الصَّحِيحُ الصَّرِيحُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الأَمْرِ بِتَخْمِيرِ الْفَخِذِ ، وَالنَّصِّ عَلَى أَنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ ، وَقَدْ . رَوَاهُ ابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ ، وَهُوَ أَحْفَظُهُمْ ، فَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْقِصَّةِ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ