. رَوَاهُ مسلم فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ قُتَيْبَةَ ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ النَّهْيُ عَنْ أَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى مَعَ ضِيقٍ ، مُسْتَلْقِيًا مِنْ أَجْلِ انْكِشَافِ الْعَوْرَةِ ، لأَنَّ الْمُسْتَلْقِيَ إِذَا رَفَعَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى مَعَ ضِيقِ الإِزَارِ ، لَمْ يَسْلَمْ مِنْ أَنْ يَنْكَشِفَ شَيْءٌ مِنْ فَخِذَيْهِ وَالْفَخِذُ عَوْرَةٌ ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ الإِزَارُ سَابِغًا ، أَوْ كَانَ لابِسُهُ عَنِ التَّكَشُّفِ مُتَوَقِّيًا فَلا بَأْسَ بِهِ ، قَالَهُ أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ ، فِيمَا بَلَغَنِي عَنْهُ اسْتِدْلالا بِمَا