، قَالَ أَبُو أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ : عُمَرُ بْنُ أَبِي عُمَرَ مَجْهُولٌ ، لا أَعْلَمُ يَرْوِي عَنْهُ غَيْرُ بَقِيَّةَ ، قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَجُمَّاعُ مَا يُفَارِقُ الْمَرْأَةَ فِيهِ الرَّجُلُ مِنْ أَحْكَامِ الصَّلاةِ رَاجِعٌ إِلَى السِّتْرِ ، وَهُوَ أَنَّهَا مَأْمُورَةٌ بِكُلِّ مَا كَانَ أَسْتَرَ لَهَا ، وَالأَبْوَابُ الَّتِي تَلِي هَذِهِ ، تَكْشِفُ عَنْ مَعْنَاهُ وَتُفَصِّلُهُ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ