، وَرُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ، صَلَّى الْعَصْرَ ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ بَعْدَهَا ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ فَعَلَ ذَلِكَ فِي يَوْمٍ ، وَمَا رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمٍ آخَرَ ، وَمَا رُوِّينَاهُ فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَأَبِي سَعِيدٍ فِي يَوْمٍ آخَرَ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِقَوْلِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بَيْنَ غُرُوبِ الشَّمْسِ ، وَوَقْتِ الْعِشَاءِ ، فَيَكُونَ مُوَافِقًا لِرِوَايَةِ جَابِرٍ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ