، قَالَ قَتَادَةُ : وَكَانَ الْحَسَنُ يَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَهَذَا عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَحِيحٌ ، وَرُوِي عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، بِإِسْنَادٍ فِيهِ ضَعْفٌ ، وَرُوِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ ، قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ : فَأَمَّا مَسْحُ الْيَدَيْنِ بِالْوَجْهِ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الدُّعَاءِ فَلَسْتُ أَحْفَظُهُ ، عَنْ أَحَدٍ مِنَ السَّلَفِ فِي دُعَاءِ الْقُنُوتِ ، وَإِنْ كَانَ يُرْوى عَنْ بَعْضِهِمْ فِي الدُّعَاءِ خَارِجَ الصَّلاةِ ، وَقَدْ رُوِيَ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثٌ فِيهِ ضَعْفٌ ، وَهُوَ مُسْتَعْمَلٌ عِنْدَ بَعْضِهِمْ خَارِجَ الصَّلاةِ ، وَأَمَّا فِي الصَّلاةِ فَهُوَ عَمَلٌ لَمْ يَثْبُتَ بِخَبَرٍ صَحِيحٍ وَلا أَثَرٍ ثَابِتٍ وَلا قِيَاسٍ ، فَالأُولَى أَنْ لا يَفْعَلَهُ وَيَقْتَصِرَ عَلَى مَا فَعَلَهُ السَّلَفُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، مِنْ رَفْعِ الْيَدَيْنِ دُونَ مَسْحِهِمَا بِالْوَجْهِ فِي الصَّلاةِ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ