السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الحيض
Book 2, Hadith 2870
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ مُسَدَّدٍ كَذَا فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ أَنَّ الْقُنُوتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ ، إِنَّمَا كَانَ شَهْرًا حِينَ كَانَ يَدْعُو عَلَى الَّذِينَ قَتَلُوا الْقُرَّاءَ ، وَأَوْهَمَ أَنَّ الْقُنُوتَ قَبْلَ ذَلِكَ وَبَعْدَهُ إِنَّمَا هُوَ قَبْلَ الرُّكُوعِ ، وَرَوَى عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسٍ فِي قِصَّةِ الْقُرَّاءِ ، قَالَ : فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا ، عَلَيْهِمْ فِي صَلاةِ الْغَدَاةِ ، وَذَلِكَ بَدْءُ الْقُنُوتِ ، وَمَا كُنَّا نَقْنُتُ ، ثُمَّ رَوَى عَبْدُ الْعَزِيزِ أَنَّ رَجُلا سَأَلَ أَنَسًا عَنِ الْقُنُوتِ أَبْعَدَ الرُّكُوعِ ، أَوْ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْقِرَاءَةِ ؟ قَالَ : لا ، بَلْ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْقِرَاءَةِ ، وَقَدْ رُوِّينَا ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي غَيْرِ قِصَّةِ الْقُرَّاءِ ، أَنَّ قُنُوتَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ كَانَ بَعْدَ الرُّكُوعِ ، وَكَذَلِكَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
المتن
قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا ، إِنَّهُ كَانَ بَعَثَ قَوْمًا يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَّاءُ ، زُهَاءُ سَبْعِينَ رَجُلا إِلَى قَوْمٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، فَقَتَلَهُمْ قَوْمٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ دُونَ أُولَئِكَ ، وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدٌ فَقَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَيْهِمْ "