، قَالَ : فَلا أَدْرِي ، الْيَسِيرُ الْقِيَامُ أَوِ الْقُنُوتُ ؟ " ، لَفْظُ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ ، وَفِي حَدِيثِ مُسَدَّدٍ : سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ : قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ ؟ قَالَ : بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيرًا . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُسَدَّدٍ