السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الحيض
Book 2, Hadith 2830
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ ، فَقَالَ : حُدِّثْتُ عَنْ يَحْيَى بْنِ حَسَّانَ ، وَيُونُسَ الْمُؤَدِّبِ وَغَيْرِهِمَا ، قَالُوا : ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ ، فَذَكَرَهُ وَفِيهِ دَلالَةٌ عَلَى أَنَّهُ لا سَكْتَةَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ أَنَّهُ لا يَسْكُتُ فِي الثَّانِيَةِ كَسُكُوتِهِ فِي الأُولَى لِلاسْتِفْتَاحِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
المتن
إِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ ، اسْتَفْتَحَ الْقِرَاءَةَ وَلَمْ يَسْكُتْ "