، وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ : لا صَلاةَ إِلا بِتَشَهُّدٍ ، فَالَّذِي رُوِيَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، مِنْ قَوْلِهِ : إِذَا جَلَسَ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ ، ثُمَّ أَحْدَثَ ، فَقَدْ تَمَّتْ صَلاتُهُ لا يَصِحُّ " ، وَعَاصِمُ بْنُ ضَمْرَةَ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ