السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الحيض
Book 2, Hadith 2499
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ ، وَأَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَقَدْ مَضَى حَدِيثُ أَبِي مَسْعُودٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لا تُجْزِي صَلاةٌ لا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ "
المتن
" أَتِمُّوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، إِنِّي لأَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِ ظَهْرِي إِذَا مَا رَكَعْتُمْ وَسَجَدْتُمْ "