، لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي الرَّبِيعِ ، وَفِي حَدِيثِ الْعَبَّاسِ : أُمِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ ، وَنُهِيَ أَنْ يَكُفَّ شَعْرًا وَلا ثَوْبًا ، أَوْ قَالَ : ثِيَابَهُ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ أَبِي النُّعْمَانِ عَارِمِ بْنِ الْفَضْلِ ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى ، ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ قَبِيصَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، بِمَعْنَى رِوَايَةِ أَبِي الرَّبِيعِ