، فَقَالَ مَالِكٌ : " أَمَّا فِي الرُّكُوعِ ، وَالسُّجُودِ ، فَذَلِكَ الأَمْرُ الَّذِي نَعْرِفُهُ ، وَأَمَّا تَكْبِيرَتَيْنِ لِلْجُلُوسِ ، فَإِنِّي لا أَعْرِفُ هَذَا ، قُلْتُ : يُكَبِّرُ وَاحِدَةً يَسْتَفْتِحُ بِهَا ، وَيَجْلِسُ بِهَا ؟ ، قَالَ : نَعَمْ " ، قَالَ الشَّيْخُ : إِنْ صَحَّ هَذَا عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِ فِي السُّجُودِ ، فَكَبَّرَ لِلافِتِتَاحِ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الافْتِتَاحِ ، رَفَعَ الإِمَامُ بِتَكْبِيرَةٍ ، وَقَعَدَ ، فَيُوَافِقُهُ فِي أَذْكَارِهِ وَأَفْعَالِهِ ، وَكَذَلِكَ فِي السُّجُودِ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ تَكْبِيرُ الإِمَامِ لِلسُّجُودِ بَعْدَ افْتِتَاحِهِ لِلصَّلاةِ وَاقْتِدَائِهِ بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ