. رَوَاهُ مسلم فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى ، وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ شَاهِينٍ الْوَاسِطِيِّ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَقَالَ : إِذَا صَلَّى كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ، وَرِوَايَةُ مَنْ دَلَّتْ رِوَايَتُهُ عَلَى الرَّفْعِ مَعَ التَّكْبِيرِ ، أَثْبَتُ وَأَكْثَرُ ، فَهِيَ أَوْلَى بِالاتِّبَاعِ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ