السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الحيض
Book 2, Hadith 2049
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
، وَرُوِّينَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الَّذِي يُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ : لا يُعِيدُ
المتن
مَنْ صَلَّى عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ ، أَوْ عَلَى غَيْرِ قِبْلَةٍ ، أَعَادَ الصَّلاةَ ، كَانَ فِي الْوَقْتِ أَوْ غَيْرِ الْوَقْتِ ، إِلا أَنْ يَكُونَ خَطَاؤُهُ الْقِبْلَةَ تَحَرُّفًا ، أَوْ شَيْئًا يَسِيرًا "