من كلام المصنف وملحقات النص
، وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، قَالَ عَطَاءٌ : " رَجَعَ وَلاؤُهُ إِلَى الَّذِي كَاتَبَهُ " ، فَرَدَدْتُهَا عَلَيْهِ ، وَقَالَ ذَلِكَ غَيْرَ مَرَّةٍ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَبِقَوْلِ عَطَاءٍ ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، نَقُولُ فِي الْمُكَاتَبِ يُكَاتِبُهُ الرَّجُلُ ثُمَّ يَمُوتُ السَّيِّدُ ثُمَّ يُؤَدِّي الْمُكَاتَبُ فَيُعْتَقُ بِالْكِتَابَةِ : " إِنَّ وَلاءَهُ لِلَّذِي عَقَدَ كِتَابَتَهُ " ، قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَلَمْ يَقُلْ بِقَوْلِهِ فِي قِسْمَةِ الْمُكَاتَبِ ، قَالَ مِنْ قَبْلُ : إِنَّ الْقَسْمَ بَيْعٌ ، وَبَيْعُ الْمُكَاتَبِ لا يَجُوزُ