رَجُلٌ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ لَهُ ، وَتَرَكَ مُكَاتَبًا ، فَصَارَ الْمُكَاتَبُ لأَحَدِهِمَا ، ثُمَّ قَضَى كِتَابَتَهُ لِلَّذِي صَارَ لَهُ فِي الْمِيرَاثِ ، ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ ، مَنْ يَرِثُهُ ؟ قَالَ : يَرِثَانِهِ جَمِيعًا "
رَجُلٌ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ لَهُ ، وَتَرَكَ مُكَاتَبًا ، فَصَارَ الْمُكَاتَبُ لأَحَدِهِمَا ، ثُمَّ قَضَى كِتَابَتَهُ لِلَّذِي صَارَ لَهُ فِي الْمِيرَاثِ ، ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ ، مَنْ يَرِثُهُ ؟ قَالَ : يَرِثَانِهِ جَمِيعًا "
٢١٧٧٤- وَبِإِسْنَادِهِ، أَخبَرنا الشَّافِعِيُّ، أَنبَأَنا عَبدُ اللهِ بن الحَارِثِ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ لَهُ، وَتَرَكَ مُكَاتَبًا، فَصَارَ المُكَاتَبُ لأَحَدِهِمَا، ثُمَّ قَضَى كِتَابَتَهُ لِلَّذِي صَارَ لَهُ فِي المِيرَاثِ، ثُمَّ مَاتَ المُكَاتَبُ، مَنْ يَرِثُهُ؟ قَالَ: يَرِثَانِهِ جَمِيعًا. وَقَالَهَا عَمْرُو بن دِينَارٍ، قَالَ عَطَاءٌ: رَجَعَ وَلاَؤُهُ إِلَى الَّذِي كَاتَبَهُ، فَرَدَدْتُهَا عَلَيْهِ، فَقَالَ ذَلِكَ غَيْرَ مَرَّةٍ. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: وَبِقَوْلِ عَطَاءٍ وَعَمْرِو بن دِينَارٍ نَقُولُ فِي المُكَاتَبِ يُكَاتِبُهُ الرَّجُلُ ثُمَّ يَمُوتُ السَّيِّدُ ثُمَّ يُؤَدِّي المُكَاتَبُ فَيَعْتِقُ بِالكِتَابَةِ: أنَّ وَلاَءَهُ لِلَّذِي عَقَدَ كِتَابَتَهُ. قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: وَلَمْ يَقُلْ بِقَوْلِهِ فِي قِسْمَةِ المُكَاتَبِ، قَالَ مِنْ قَبْلُ: أنَّ القَسْمَ بَيْعٌ، وَبَيْعُ المُكَاتَبِ لاَ يَجُوزُ.
٢١٧٧٤- وَبِإِسْنَادِهِ، أَخبَرنا الشَّافِعِيُّ، أَنبَأَنا عَبدُ اللهِ بن الحَارِثِ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ لَهُ، وَتَرَكَ مُكَاتَبًا، فَصَارَ المُكَاتَبُ لأَحَدِهِمَا، ثُمَّ قَضَى كِتَابَتَهُ لِلَّذِي صَارَ لَهُ فِي المِيرَاثِ، ثُمَّ مَاتَ المُكَاتَبُ، مَنْ يَرِثُهُ؟ قَالَ: يَرِثَانِهِ جَمِيعًا. وَقَالَهَا عَمْرُو بن دِينَارٍ، قَالَ عَطَاءٌ: رَجَعَ وَلاَؤُهُ إِلَى الَّذِي كَاتَبَهُ، فَرَدَدْتُهَا عَلَيْهِ، فَقَالَ ذَلِكَ غَيْرَ مَرَّةٍ. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: وَبِقَوْلِ عَطَاءٍ وَعَمْرِو بن دِينَارٍ نَقُولُ فِي المُكَاتَبِ يُكَاتِبُهُ الرَّجُلُ ثُمَّ يَمُوتُ السَّيِّدُ ثُمَّ يُؤَدِّي المُكَاتَبُ فَيَعْتِقُ بِالكِتَابَةِ: أنَّ وَلاَءَهُ لِلَّذِي عَقَدَ كِتَابَتَهُ. قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: وَلَمْ يَقُلْ بِقَوْلِهِ فِي قِسْمَةِ المُكَاتَبِ، قَالَ مِنْ قَبْلُ: أنَّ القَسْمَ بَيْعٌ، وَبَيْعُ المُكَاتَبِ لاَ يَجُوزُ.١٠/٣٤١
عَطاءٌ: رَجَعَ ولاؤُه إلَى الَّذِى كاتَبَه. فرَدَدتُها عَلَيه، فقالَ ذَلِكَ غَيرَ مَرَّةٍ (٣) . قال الشّافِعِيُّ رَحِمَه اللهُ: وبِقولِ عَطا وعمرِو بنِ دينارٍ نَقولُ في المُكاتَبِ يُكاتِبُه الرَّجُلُ ثُمَّ يَموتُ السَّيِّدُ ثُمَّ يُؤَدِّى المُكاتَبُ فيَعتِقُ قمال الشيخُ رَحِمَه اللهُ: ولَم يَقُلْ بقَولِه في قِسمَةِ المُكاتَبِ، قال: مِن قِبَلِ أنَّ القَسمَ بَيعٌ، وبَيعُ المُكاتَبِ لا يَجوزُ (٤) .
٢١٧٤٧ - وَبِإِسْنَادِهِ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §رَجُلٌ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ لَهُ , وَتَرَكَ مُكَاتَبًا , فَصَارَ الْمُكَاتَبُ لِأَحَدِهِمَا , ثُمَّ قَضَى كِتَابَتَهُ لِلَّذِي صَارَ لَهُ فِي الْمِيرَاثِ , ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ , مَنْ يَرِثُهُ؟ قَالَ: "يَرِثَانِهِ جَمِيعًا" . وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ , قَالَ عَطَاءٌ: "رَجَعَ وَلَاؤُهُ إِلَى الَّذِي كَاتَبَهُ" , فَرَدَدْتُهَا عَلَيْهِ , وَقَالَ ذَلِكَ غَيْرَ مَرَّةٍ. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: "وَبِقَوْلِ عَطَاءٍ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ نَقُولُ فِي الْمُكَاتَبِ يُكَاتِبُهُ الرَّجُلُ ثُمَّ يَمُوتُ السَّيِّدُ ثُمَّ يُؤَدِّي الْمُكَاتَبُ فَيُعْتَقُ بِالْكِتَابَةِ: إِنَّ وَلَاءَهُ لِلَّذِي عَقَدَ كِتَابَتَهُ" . قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: وَلَمْ يَقُلْ بِقَوْلِهِ فِي قِسْمَةِ الْمُكَاتَبِ , قَالَ مِنْ قَبْلُ: إِنَّ الْقَسْمَ بَيْعٌ , وَبَيْعُ الْمُكَاتَبِ لَا يَجُوزُ.
الشّافِعِىُّ ﵀: وبِقولِ عَطاءٍ وعمرِو بنِ دينارٍ نَقولُ فى المُكاتَبِ يُكاتِبُه الرَّجُلُ ثُمَّ يَموتُ السَّيِّدُ ثُمَّ يُؤَدِّى المُكاتَبُ فيَعتِقُ بالكِتابَةِ؛ أنَّ ولاءَه لِلَّذِى عَقَدَ كِتابَتَه (¬٤). قال الشيخُ ﵀: ولَم يَقُلْ بقَولِه فى قِسمَةِ المُكاتَبِ، قال: مِن قِبَلِ أنَّ القَسمَ بَيعٌ، وبَيعُ المُكاتَبِ لا يَجوزُ (¬٤).
٢١٧٤٧ - وَبِإِسْنَادِهِ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ لَهُ، وَتَرَكَ مُكَاتَبًا، فَصَارَ الْمُكَاتَبُ لِأَحَدِهِمَا، ثُمَّ قَضَى كِتَابَتَهُ لِلَّذِي صَارَ لَهُ فِي الْمِيرَاثِ، ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ، مَنْ يَرِثُهُ؟ قَالَ: " يَرِثَانِهِ جَمِيعًا ". وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ عَطَاءٌ: " رَجَعَ وَلَاؤُهُ إِلَى الَّذِي كَاتَبَهُ "، فَرَدَدْتُهَا عَلَيْهِ، وَقَالَ ذَلِكَ غَيْرَ مَرَّةٍ. قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: " وَبِقَوْلِ عَطَاءٍ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ نَقُولُ فِي الْمُكَاتَبِ يُكَاتِبُهُ الرَّجُلُ ثُمَّ يَمُوتُ السَّيِّدُ ثُمَّ يُؤَدِّي الْمُكَاتَبُ فَيُعْتَقُ بِالْكِتَابَةِ: إِنَّ وَلَاءَهُ لِلَّذِي عَقَدَ كِتَابَتَهُ ". قَالَ الشَّيْخُ ﵀: وَلَمْ يَقُلْ بِقَوْلِهِ فِي قِسْمَةِ الْمُكَاتَبِ، قَالَ مِنْ قَبْلُ: إِنَّ الْقَسْمَ بَيْعٌ، وَبَيْعُ الْمُكَاتَبِ لَا يَجُوزُ.