السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الشهادات
Book 18, Hadith 19988
الإسناد
أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ(ت ٣٤٦هـ) الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ(ت ٢٧٠هـ)
المتن
مُكَاتَبٌ بَيْنَ قَوْمٍ ، فَأَرَادُوا أَنْ يُقَاطِعَ بَعْضَهُمْ ، قَالَ : لا ، إِلا أَنْ يَكُونَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مِثْلُ مَا قَاطَعَ عَلَيْهِ هَؤُلاءِ "
من كلام المصنف وملحقات النص
، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَبِهَذَا نَأْخُذُ ، فَلا يَكُونُ لأَحَدِ الشُّرَكَاءِ فِي الْمُكَاتَبِ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْمُكَاتَبِ شَيْئًا دُونَ صَاحِبِهِ