مُكَاتَبٌ بَيْنَ قَوْمٍ ، فَأَرَادُوا أَنْ يُقَاطِعَ بَعْضَهُمْ ، قَالَ : لا ، إِلا أَنْ يَكُونَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مِثْلُ مَا قَاطَعَ عَلَيْهِ هَؤُلاءِ "
مُكَاتَبٌ بَيْنَ قَوْمٍ ، فَأَرَادُوا أَنْ يُقَاطِعَ بَعْضَهُمْ ، قَالَ : لا ، إِلا أَنْ يَكُونَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مِثْلُ مَا قَاطَعَ عَلَيْهِ هَؤُلاءِ "
الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، فَلاَ يَكُونُ لأَحَدِ الشُّرَكَاءِ فِي المُكَاتَبِ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ المُكَاتَبِ شَيْئًا دُونَ صَاحِبِهِ. باب: وَلَدُ المُكَاتَبِ مِنْ جَارِيَتِهِ، وَوَلَدُ المُكَاتَبَةِ مِنْ زَوْجِهَا.
الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، فَلاَ يَكُونُ لأَحَدِ الشُّرَكَاءِ فِي المُكَاتَبِ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ المُكَاتَبِ شَيْئًا دُونَ صَاحِبِهِ.١٠/٣٣٣ - باب: وَلَدُ المُكَاتَبِ مِنْ جَارِيَتِهِ، وَوَلَدُ المُكَاتَبَةِ مِنْ زَوْجِهَا.
الشّافِعِيُّ رَحِمَه اللهُ: وبِهَذا نأخُذُ، فلا يَكونُ لأحَدِ الشُرَكاءِ في
الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ:" وَبِهَذَا نَأْخُذُ , فَلَا يَكُونُ لِأَحَدِ الشُّرَكَاءِ فِي الْمُكَاتَبِ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْمُكَاتَبِ شَيْئًا دُونَ صَاحِبِهِ "
الشّافِعِىُّ ﵀: وبِهَذا نأخُذُ، فلا يَكونُ لأحَدِ الشُّرَكاءِ فى
الشَّافِعِيُّ ﵀: " وَبِهَذَا نَأْخُذُ، فَلَا يَكُونُ لِأَحَدِ الشُّرَكَاءِ فِي الْمُكَاتَبِ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْمُكَاتَبِ شَيْئًا دُونَ صَاحِبِهِ "