، وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ كَمَا قَالَ عَطَاءٌ ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ إِذَا كَانَ الْبَنُونَ كِبَارًا فَكَاتَبَ عَلَيْهِمْ أَبُوهُمْ بِأَمْرِهِمْ ، فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حِصَّتُهُ مِنَ الْكِتَابَةِ بِقَدْرِ قِيمَتِهِ ، فَأَيُّهُمْ مَاتَ ، أَوْ أُعْتِقَ رُفِعَ عَنِ الْبَاقِينَ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ مِنَ الْكِتَابَةِ