مِنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَحَدِ بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ أَبِي غَسَّانَ ، إِلا أَنَّهُ لَمْ يَسُقْ مَتْنَهُ ، وَأَحَالَ بِهِ عَلَى رِوَايَةِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، وَقَوْلُهُ : إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ فَمَاتَ ، مِنْ شَرْطِ الْعِتْقِ وَلَيْسَ بِإِخْبَارٍ عَنْ مَوْتِ الْمُعْتِقِ ، وَمِنْ هُنَا وَقَعَ الْغَلَطُ لِبَعْضِ الرُّوَاةِ فِي ذِكْرِ وَفَاةِ الرَّجُلِ فِيهِ عِنْدَ الْبَيْعِ ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ وَفَاتَهُ فِي شَرْطِ الْعِتْقِ يَوْمَ التَّدْبِيرِ ، وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ رِوَايَةُ الْجُمْهُورِ