السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الشهادات
Book 18, Hadith 19783
الإسناد
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ(ت ٤٠٥هـ) يَزِيدُ(ت ٢٠٦هـ) مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ الشَّعْبِيِّ(ت ١٠٩هـ) عَلِيًّا(ت ٤٠هـ)
المتن
إِذَا أَعْتَقَتِ الْمَرْأَةُ عَبْدًا ، أَوْ أَمَةً فَهَلَكَتْ وَتَرَكَتْ وَلَدًا ذَكَرًا فَوَلاءُ ذَلِكَ الْمَوْلَى لِوَلَدِهَا مَا كَانُوا ذُكُورًا ، فَإِذَا انْقَطَعَتِ الذُّكُورُ رَجَعَ الْوَلاءُ إِلَى أَوْلِيَائِهَا "
من كلام المصنف وملحقات النص
، وَقَالَ شُرَيْحٌ : يَمْضِي الْوَلاءُ عَلَى وَجْهِهِ كَمَا يَمْضِي الْمِيرَاثُ ، وَلَكِنْ لا يُورَّثُ الْوَلاءَ أُنْثَى إِلا شَيْئًا أَعْتَقَتْهُ