السنن الكبري للبيهقي

حديث من سنة.كوم بنسخه · ٧ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبري للبيهقي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة

إِذَا أَعْتَقَتِ الْمَرْأَةُ عَبْدًا ، أَوْ أَمَةً فَهَلَكَتْ وَتَرَكَتْ وَلَدًا ذَكَرًا فَوَلاءُ ذَلِكَ الْمَوْلَى لِوَلَدِهَا مَا كَانُوا ذُكُورًا ، فَإِذَا انْقَطَعَتِ الذُّكُورُ رَجَعَ الْوَلاءُ إِلَى أَوْلِيَائِهَا "

السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو العباس عن يحيى عن يزيد عن محمد بن سالم عن الشعبي، أن عليا عن إذا أعتقت المرأة عبدا

٢١٥٢٣- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ، حَدَّثنا يَحيَى، أَنبَأَنا يَزِيدُ، أَنبَأَنا مُحَمَّدُ بن سَالِمٍ، عَن الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا، رَضيَ الله عَنه، قَالَ: إِذَا أَعْتَقَتِ المَرْأَةُ عَبدًا، أَوْ أَمَةً فَهَلَكَتْ وَتَرَكَتْ وَلَدًا ذَكَرًا فَوَلاَءُ ذَلِكَ المَوْلَى لِوَلَدِهَا مَا كَانُوا ذُكُورًا، فَإِذَا انْقَطَعَتِ الذُّكُورُ رَجَعَ الوَلاَءُ إِلَى أَوْلِيَائِهَا. وَقَالَ شُرَيْحٌ: يَمْضِي الوَلاَءُ عَلَى وَجْهٍ كَمَا يَمْضِي المِيرَاثُ، وَلَكِنْ لاَ يُورَّثُ الوَلاَءَ أُنْثَى إِلاَّ شَيْئًا أَعْتَقَتْهُ.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو العباس عن يحيى عن يزيد عن محمد بن سالم عن الشعبي، أن عليا عن إذا أعتقت المرأة عبدا

٢١٥٢٣- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ، حَدَّثنا يَحيَى، أَنبَأَنا يَزِيدُ، أَنبَأَنا مُحَمَّدُ بن سَالِمٍ، عَن الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا، رَضيَ الله عَنه، قَالَ: إِذَا أَعْتَقَتِ المَرْأَةُ عَبدًا، أَوْ أَمَةً فَهَلَكَتْ وَتَرَكَتْ وَلَدًا ذَكَرًا فَوَلاَءُ ذَلِكَ المَوْلَى لِوَلَدِهَا مَا كَانُوا ذُكُورًا، فَإِذَا انْقَطَعَتِ الذُّكُورُ رَجَعَ الوَلاَءُ إِلَى أَوْلِيَائِهَا. وَقَالَ شُرَيْحٌ: يَمْضِي الوَلاَءُ عَلَى وَجْهٍ كَمَا يَمْضِي المِيرَاثُ، وَلَكِنْ لاَ يُورَّثُ الوَلاَءَ أُنْثَى إِلاَّ شَيْئًا أَعْتَقَتْهُ.١٠/٣٠٣

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو العباس عن يحيى عن يزيد عن محمد بن سالم عن الشعبى، أن عليا - رضي الله عنه عن إذا أعتقت المرأة عبدا أو أمة

٢١٥٢٣ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، "حدثنا أبو العباسِ، حدثنا يَحيَى، أنبأنا يَزيدُ، أنبأنا محمدُ بنُ سالِمٍ، عن الشَّعبِىِّ، أنَّ عَليًّا - رضي الله عنه - قال: إذا أعتَقَتِ المَرأةُ عبدًا أو أمَةً، فهَلَكَت وتَرَكَت ولَدًا ذَكَرًا، فوَلاءُ ذَلِكَ المَولَى لِوَلَدِها ما كانوا ذُكورًا، فإِذا انقَطَعَتِ الذُّكورُ رَجَعَ الوَلاءُ إلَى أوليائِها (٤) . وقالَ شُرَيحٌ: يَمضِى الوَلاءُ على وجهٍ (٥) كما يَمضِى الميراثُ، ولَكِن لا يُوَرِّثُ الوَلاءَ أُنثَى إلا شَيئًا أعتَقَتْه (٦) .

السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو العباس عن يحيى عن يزيد عن محمد بن سالم عن الشعبي، أن عليا

٢١٤٩٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ , ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ , ثنا يَحْيَى , أنبأ يَزِيدُ , أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: § "إِذَا أَعْتَقَتِ الْمَرْأَةُ عَبْدًا , أَوْ أَمَةً فَهَلَكَتْ وَتَرَكَتْ وَلَدًا ذَكَرًا فَوَلَاءُ ذَلِكَ الْمَوْلَى لِوَلَدِهَا مَا كَانُوا ذُكُورًا , فَإِذَا انْقَطَعَتِ الذُّكُورُ رَجَعَ الْوَلَاءُ إِلَى أَوْلِيَائِهَا" . وَقَالَ شُرَيْحٌ: "يَمْضِي الْوَلَاءُ عَلَى وَجْهِهِ كَمَا يَمْضِي الْمِيرَاثُ , وَلَكِنْ لَا يُورَّثُ الْوَلَاءَ أُنْثَى إِلَّا شَيْئًا أَعْتَقَتْهُ" .

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو العباس عن يحيى عن يزيد عن محمد بن سالم عن الشعبى، أن عليا -رضى الله عنه عن إذا أعتقت المرأة عبدا أو أمة

٢١٥٢٣ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ، حدثنا يَحيَى، أنبأنا يَزيدُ، أنبأنا محمدُ بنُ سالِمٍ، عن الشَّعبِىِّ، أنَّ عَليًّا -رضى اللَّه عنه- قال: إذا أعتَقَتِ المَرأةُ عبدًا أو أمَةً، فهَلَكَت وتَرَكَت ولَدًا ذَكَرًا، فوَلاءُ ذَلِكَ المَولَى لِوَلَدِها ما كانوا ذُكورًا، فإِذا انقَطَعَتِ الذُّكورُ رَجَعَ الوَلاءُ إلَى أوليائِها (¬٤). وقالَ شُرَيحٌ: يَمضِى الوَلاءُ على وجهٍ (¬٥) كما يَمضِى الميراثُ، ولَكِن لا يُوَرِّثُ الوَلاءَ أُنثَى إلا شَيئًا أعتَقَتْه (¬٦).

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو العباس عن يحيى عن يزيد عن محمد بن سالم عن الشعبي، أن عليا عن إذا أعتقت المرأة عبدا

٢١٤٩٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، ثنا يَحْيَى، أنبأ يَزِيدُ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا، ﵁ قَالَ: " إِذَا أَعْتَقَتِ الْمَرْأَةُ عَبْدًا، أَوْ أَمَةً فَهَلَكَتْ وَتَرَكَتْ وَلَدًا ذَكَرًا فَوَلَاءُ ذَلِكَ الْمَوْلَى لِوَلَدِهَا مَا كَانُوا ذُكُورًا، فَإِذَا انْقَطَعَتِ الذُّكُورُ رَجَعَ الْوَلَاءُ إِلَى أَوْلِيَائِهَا ". وَقَالَ شُرَيْحٌ: " يَمْضِي الْوَلَاءُ عَلَى وَجْهِهِ كَمَا يَمْضِي الْمِيرَاثُ، وَلَكِنْ لَا يُورَّثُ الْوَلَاءَ أُنْثَى إِلَّا شَيْئًا أَعْتَقَتْهُ ".

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.