، هَذَا حَدِيثُ ابْنِ نُمَيْرٍ ، وَفِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ ، وَعُثْمَانَ : " فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ " ، يَعْنِي : عَلَى الْمُعْتَقِ ، عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِمَعْنَى ابْنِ نُمَيْرٍ