. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ قُتَيْبَةَ ، وَغَيْرِهِ ، وَرُوِيَ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، وَفِيهِ دَلالَةٌ عَلَى جَوَازِ الانْتِصَارِ مِنْ غَيْرِ تَعَدٍّ وَلا إِظْهَارِ فُحْشٍ ، وَحَدِيثُ عَائِشَةَ فِي قَصَّةِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا دَلِيلٌ عَلَى إِبَاحَةِ الانْتِصَارِ ، حَيْثُ قَالَتْ : فَلَمْ تَبْرَحْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ حَتَّى عَرَفْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَكْرَهُ أَنْ أَنْتَصِرَ ، وَالْعَفْوُ وَتَرْكُ الانْتِصَارِ أَوْلَى