، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : فَالْمَكْرُوهُ فِي مَحَبَّةِ الرَّجُلِ مَنْ هُوَ مِنْهُ ، أَنْ يَحْمِلَ عَلَى غَيْرِهِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ الْبَغْيِ ، وَالطَّعْنِ فِي النَّسَبِ ، وَالْعَصَبِيَّةِ وَالْبِغْضَةِ عَلَى النَّسَبِ لا عَلَى مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلا عَلَى جِنَايَةٍ مِنَ الْمُبْغَضِ عَلَى الْمُبْغِضِ ، وَلَكِنْ يَقُولُ : أَبْغَضُهُ لأَنَّهُ مِنْ بَنِي فُلانٍ ، فَهَذِهِ الْعَصَبِيَّةُ الْمَحْضَةُ الَّتِي تُرَدُّ بِهَا الشَّهَادَةُ