السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الشهادات
Book 18, Hadith 19316
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
، وَرُوِّينَا عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ : أَنَّهَا كَرِهَتْهَا ، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَمَنْ لَعِبَ بِشَيْءٍ مِنْ هَذَا عَلَى الاسْتِحْلالِ لَهُ لَمْ تُرَدَّ شَهَادَتُهُ ، قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَهَذَا لِلاخْتِلافِ فِيهِ ، أَوْ فِي بَعْضِهِ
المتن
يَنْهَى بَنِيهِ عَنْ لَعِبِ الأَرْبَعَ عَشَرَةَ ، فَقِيلَ لَهُ : تَنْهَاهُمْ ؟ ، قَالَ : إِنَّهُمْ يَحْلِفُونَ وَيَكْذِبُونَ "