، وَرُوِّينَا عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ : أَنَّهَا كَرِهَتْهَا ، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَمَنْ لَعِبَ بِشَيْءٍ مِنْ هَذَا عَلَى الاسْتِحْلالِ لَهُ لَمْ تُرَدَّ شَهَادَتُهُ ، قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَهَذَا لِلاخْتِلافِ فِيهِ ، أَوْ فِي بَعْضِهِ